الميراث لطلاب الشهادة السودانية شرح مفصل
الميراث لطلاب الشهادة السودانية , حصص الشهادة السودانية مادة التربية الاسلامية شرح علم الميراث
الميراث لطلاب الشهادة السودانية
المحتويات : شرح علم الميراث , علم الفرائض , فقه المواريث , اسئلة واجوبة عن الميراث , مسائل في الارث
من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن
* حكم مشروعية الميراث حسب امتحان الشهادة السودانية :
1/ وسيلة لتفتيت الثروة 2/ مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي
3/ عدل بين المغانم والمغارم 4/ عدل بين الجهد والجزاء
* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .
والإرث : لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .
* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.
* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .
* أسباب الإرث :الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب
* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين
* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء
وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .
* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوجة 10- المعتقة .
تدريب :
عرف علم الميراث وبين أهميته؟ هو العلم الذي يهتم بمعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث ، و هو نصف العلم وهو ينسى وهو أمل شيء ينزع من الأمة.
لماذا تولى الله تعالى بنفسه توزيع الميراث ؟
لأنه من أجل الشريعة الإسلامية ، و حتى تحفظ الحقوق من الضياع .
رجل وصى بجميع ماله في سبيل الله هل تنفذ وصيته ؟ لا
اختفي رجل من أهله ولم يعرف له مكان هل يوزع ماله لورثته؟ نعم بعد حكم القاضي بذلك
رجل قتل عمه هل يعطي من ميراثه شيء؟ لا
أنواع الميراث
أولا بالفرض : والفروض هي : 3/2 ، 3/1 ، 6/1 ، 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 الباقي
أصحاب الفروض :
من النساء : الزوجة ، الأم ، البنت ، بنت الابن ، الجدة ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأم ، الأخت لأب .
من الرجال : الأب ، الجد ، الزوج ، الأخوة لأم.
ثانيا : بالتعصيب ( بغير فرض وتقدير ) .
* الحجب نوعان : أ) حرمان ب) نقصان
الوارث القريب يحجب الوارث البعيد .
الذين لا يحجبون حجب حرمان هم : 1/ الوالدان 2/ الزوجان 3/ الأولاد
ميراث الأصول ( الأب و الأم ، الجد و الجدة):
الأب :
* 6/1 فرضاً ( عند وجود الفرع المذكر )
* 6/1 فرضاً + الباقي تعصيباً (عند وجود الفرع المؤنث)
* الباقي ( عند عدم الفرع الوارث )
* كل التركة ( إذا انفرد ).
الأم :
6/1 ( عند وجود فرع وارث ، أو أخوين فأكثر ) ، 3/1 ( عند عدم وجود فرع ، أو جمع الأخوة ) ، 3/1 الباقي ( مع أب وأحد الزوجين ).
* يحل الجد محل الأب عند عدمه .
* الأب يحجب الأخوة ولا يحجبهم الجد.
* الجدة تحل محل الأم عند عدمها و تأخذ السدس في كل الحالات.
أمثلة : مات شخص وترك :
1/ أب ، أم : الباقي ، 3/1 .
2/ أب ، أم ، ابن : 6/1 ، 6/1 ، الباقي .
3/ أب ، أم ، بنت : 6/1 + الباقي ، 6/1 ، 2/1 .
4/ أب ، أم ، أخ لأم ، أخت لأم : الباقي ، 6/1 ، الاخوة للأم محجوبون بالأب.
5/ أب ، أم ، ابن قاتل : الباقي ، 3/1 ، ممنوع من الميراث ( لا يؤثر على الوارثين ).
6/ أب ، أم ، جد : الباقي ، 3/1 ، محجوب بالأب .
7/ أب ، أم ، جدة : الباقي ، 3/1 ، محجوبة بالأم .
8/ أب ، أم ، زوج : الباقي ، 3/1 الباقي ، 2/1 .
9/ أب ، أم ، زوجة : الباقي ، 3/1 الباقي ، 4/1 .
10/ زوج ، أخ شقيق ، جدة : 2/1 ، الباقي تعصيباً ، 6/1 .
تدريب :
1/ ما الفرق بين الفرض والتعصيب ؟
الفرض : ................................................................................... .
التعصيب : ...................................................................................
2/ عدِّد الفروض المقدرة
...............................................................................................
3/ كم من الرجال يرثون بالفروض ومن هم؟
...............................................................................................
4/ من الذي لا يحجب حجبا نهائيا؟
...............................................................................................
6/ هل الابن يحجب الأخ؟ ....................................................................
7/ ما المقصود بالأصول؟ ...................................................................
8/ متى يرث الأب بالفرض فقط؟
...............................................................................................
9/ متى يرث بالفرض والتعصيب
.................................................................................................
10/ ما معنى إذا انفرد ؟ ........................................................................
11/ أكمل الآتي : يرث الجد السدس فرضا إذا كان للميت .......... ويرث السدس فرضا والباقي تعصبا إذا كان للميت ..........
12/ هل يحجب الجد الأخوة ؟ .....................................................................
13/ ما الفرض الوحيد الذي لا يوجد في القرآن الكريم ؟ .............................................
ميراث الفروع
أ/ الابن ( ابن الابن ) :
1/ كل المال ( اذا انفرد ) 2/ الباقي ( بعد أصحاب الفروض)
3/ بالتساوي ( عند تعدد الابناء) 4/ ضعف أخته
ب/ البنت ( بنت الابن ) :
1/ 2/1 ( عند الانفراد : عدم العاصب أو المشارك ) ، 2/ 3/2 ( عند التعدد )
3/ نصف أخيها ( عند وجود الابن )
· الابن يحجب ابن الابن وبنت الابن .
· البنت لا تحجب بنت الابن ( بنت الابن لها 6/1 تكملة الثلثين ، البنت لها 2/1 )
أمثلة :
1/ أب ، أم ، ابن : 6/1 ، 6/1 ، الباقي .
2/ أب ، أم ، بنت : 6/1 + الباقي ، 6/1 ، 2/1 .
3/ أب ، أم ، بنت ، ابن : 6/1 ، 6/1 ، للذكر مثل حظ الإنثيين .
4/ أب ، أم ، 3 أبناء : 6/1 ، 6/1 ، الباقي بالتساوي .
5/ أب ، أم ، ابن ، ابن الابن : 6/1 ، 6/1 ، الباقي ، محجوب .
6/ أب ، أم ، بنت ، بنت ابن : 6/1 + الباقي ، 6/1 ، 2/1 ، 6/1 تكملة الثلثين .
7/ أب ، أم ، بنتين ، بنت ابن : 6/1 + الباقي ، 6/1 ، 3/2 ، محجوبة ( لاستكمل نصيب الاناث ) .
ميراث الأزواج :
أ/ الزوج :
1/ 2/1 ( عند عدم الفرع ) 2/ 4/1 ( مع وجود الفرع )
ب) الزوجة :
1/ 4/1 ( عند عدم الفرع ) 2/ 8/1 (مع وجود الفرع )
أمثلة :
1/ أب ، أم ، زوجة : الباقي ، 3/1 الباقي ، 4/1 ( العمرية الاولى)
2/ أب ، أم ، زوج : الباقي ، 3/1 الباقي ، 2/1 ( العمرية الثانية )
3/ أب ، أم ، زوج ، ابن : 6/1 ، 6/1 ، 4/1 ، الباقي .
تدريب :
1/ ما المقصود بالفروع ؟ ..................................................................
2/ هل للأولاد الذكور سهم مقدر ؟ .......................................................
3/ أكمل الآتي :
يأخذ الولد كل المال في حالة ........... ويقتسم الأولاد المال بينهم ................ وإذا اجتمعوا ذكورا وإناثا .............................
4/ متى يحل ابن الابن محل أبيه؟ .....................................................
5/ من هؤلاء الذين يحجبهم الابن؟ ......................................................
ميراث الأخوة
الأخوة لأم :
1/ 6/1 (عند الانفراد )
2/ 3/1 ( عند التعدد )
الأخوة الأشقاء / الأخوة لأب :
أ/ الذكور ( حالات الابناء )
1- كل التركة ( إذا انفرد الاخ الشقيق أو الأخ لأب )
2- بالتساوي ( عند تعدد الاخوة الاشقاء ، أو الاخوة لأب )
3- الباقي ( بعد أصحاب الفروض )
4/ ضعف الأنثى ( عند وجود أخت شقيقة أو أخت لأب )
ب/ الإناث ( حالات البنات )
1/ 2/1 ( عند عدم العاصب ، وعدم المشارك )
2/ 3/2 ( عند تعدد الأخوات الشقيقات ، أو الأخوات لأب )
3/ نصف الذكر ( عند وجود أخ شقيق ، أو أخ لأب)
- الأب والابن يحجبون جميع الأخوة والأخوات.
- الأخوة الأشقاء يحجبوا الأخوة لأب.
- الأخت الشقيقة لا تحجب الأخت لأب ( 2/1 للشقيقة 6/1 تكملة الثلثين للأخت لأب)
- الأم لا تحجب الأخوة لأم.
أمثلة :
1/ أب ، أم ، أخ لأم ، أخت لأم : الباقي ، 6/1 ، الاخوة محجوبون بالأب .
2/ زوج ، أخت شقيقة ، أخ لأب : 2/1 ، الباقي ، الباقي تعصيباً .
3/ زوجة ، اخت شقيقة ، أخت لأب : 4/1 ، 2/1 ، 6/1 تكملة للثلثين .
4/ أم ، أخ لأم ، أخت لأم : 6/1 ، شركاء في الثلث .
تدريب :
(أ) ضع علامة (ص) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خ) أمام العبارة الخطأ :
1/ الزوج والزوجة يرثان بالفرض ( )
2/ الأخوة والأخوات الأشقاء يرثون بالتعصيب ( )
3/ الأخوة لأم يرثون بالفرض ( )
(ب) ما ميراث كل من الآتي :
1- زوجة وولد ذكر :
ب – زوج وأخ شقيق :
ج- أخت شقيقة :
د- أختان شقيقتان وأخ شقيق :
هـ- أخ لام وأخت لأم :
و- أخت لأم ، وأخ شقيق :
3/ ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما يأتي :
أ/ الأبناء الذكور يرثون بـ : الفرض - التعصيب – الغرض والتعصيب .
ب/ الآباء يرثون بـ : الفرض – التعصيب – الفرض والتعصيب.
ج/ الأمهات يرثن بـ : الفرض التعصيب – الفرض والتعصيب .
أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..
المرجع 1: http://www.feqhweb.com/vb/t12993.html#ixzz63HJEH4Ut
المرجع 2: http://migdad7.blogspot.com/2015/03/blog-post.html